القانوني

الإجراءات والقواعد المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية لعام 1435هـ

المادة 20
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
321

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز لمن يتوصل التسوية الويدية إفسار سر أمتنه، أو عرفه عن طريق عمله في الإدارة ولو بعد انتهائه عمله، ما لم يكن هناك مصلحة شرعي أو نظامي يوجب ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠١/٢٤