الإجراءات والقواعد المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية لعام 1435هـ
المادة 20ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 321
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لمن يتوصل التسوية الويدية إفسار سر أمتنه، أو عرفه عن طريق عمله في الإدارة ولو بعد انتهائه عمله، ما لم يكن هناك مصلحة شرعي أو نظامي يوجب ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد