القانوني

الإجراءات والقواعد المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية لعام 1435هـ

المادة 23
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
321

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المخالفات التي تحررها إدارة التسوية الودية أو تصادق عليها تعد نهائية وملزمة لأطرافها وواجبة التنفيذ، ولا يصح لأطرافها إثارة ما ورد بها أمام هيئات تسوية الخلافات العمالية مرة أخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠١/٢٤