الإجراءات والقواعد المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية لعام 1435هـ
المادة 23ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 321
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المخالفات التي تحررها إدارة التسوية الودية أو تصادق عليها تعد نهائية وملزمة لأطرافها وواجبة التنفيذ، ولا يصح لأطرافها إثارة ما ورد بها أمام هيئات تسوية الخلافات العمالية مرة أخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد