الإجراءات والقواعد المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية لعام 1435هـ
المادة 8ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 321
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تستعين إدارة التسوية الويدية ضمن تزاوج والمحامين والمحنيين في مجالات العمل
المختلفة، للمساعدة في تسوية المنازعات العمالية التي تعرض عليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد