القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ

المادة 102
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
332291/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن تتضمن المعالجة البيولوجية تدابير صارمة و مراقبة الورش من خلال إجراءات شاملة للنتفاة ومجري التصريف وإقامة الاصطحامات، وتعتى الأولوية لإعادة تدوير الرش المركز الوطني لإدارة النفايات National Center for Waste Management وزارة البيئة والمياه والزراعة النتائج عن المعالجة البيولوجية وفقا للضوابط التي يصدرها المركز بهذا الشأن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٠/١٨