اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ
المادة 102ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 332291/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن تتضمن المعالجة البيولوجية تدابير صارمة و مراقبة الورش من خلال إجراءات شاملة للنتفاة ومجري التصريف وإقامة الاصطحامات، وتعتى الأولوية لإعادة تدوير الرش
المركز الوطني لإدارة النفايات
National Center for Waste Management
وزارة البيئة والمياه والزراعة
النتائج عن المعالجة البيولوجية وفقا للضوابط التي يصدرها المركز بهذا الشأن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد