القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ

المادة 100
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
332291/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أخذ موافقة المركز عند تصميم مرافق المعالجة على أن يحقق تصميم المرافق كحد أدنى ما يلي: (١) تقليل الآثار البيئية المحتملة إلى أدنى حد ممكن. (٢) التشجيع على استرداد الموارد من النفايات. (٣) الاستخدام الأمثل لموارد الموقع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٠/١٨