اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ
المادة 100ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 332291/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أخذ موافقة المركز عند تصميم مرافق المعالجة على أن يحقق تصميم المرافق كحد أدنى ما يلي:
(١) تقليل الآثار البيئية المحتملة إلى أدنى حد ممكن.
(٢) التشجيع على استرداد الموارد من النفايات.
(٣) الاستخدام الأمثل لموارد الموقع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد