القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ

المادة 101
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
332291/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يتضمن تصميم مرافق المعالجة للنفايات المعلومات التالية بعد أدى للحصول على موافقة المركز: (١) قائمة بجميع أنواع النفايات التي يمكن معالجتها و المعلومات المتوفرة عن كيفية إتخاذ كل نوع منها. (٢) السمة المكررة لمرفق المعالجة المخصصة لنفايات المادة بما يشمل الوصف والوظيف والتجهيز وتصميم العمليات الفعل والتخطيط والمعالجة والمعالجة والتي تشمل الهوائي المكلف والتهوية والانبعاث والارتفاع والسم واستخراج الغاز الحيوي والتنظيف والتصفية والاعتمال الغاز الحيوي. (٣) تفاصيل حول سهولة الوصول إلى المركز و وتطبيقه وتصميمه. (٤) تفاصيل حول سهولة الوصول إلى المركز و وتطبيقه وتصميمه. (٥) تفاصيل حول إجراءات الأمن و مراقبة، بما يشمل تسوير المرافق. (٦) أي تفاصيل أخرى يطلبها المركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٠/١٨