اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ
المادة 99ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 332291/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنطبق أحكام هذا القسم على تصنيف المعالجة البيولوجية، سواء كانت تلك المعالجة عن طريق التحلل الهوائي أو عن طريق التحلل اللاهوائي، وتنطبق أحكام هذا القسم – أيضا – على طريق التحلل الهوائي أو عن طريق التحلل اللاهوائي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد