القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ

المادة 96
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
332291/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم سماح بالمرفق بعد مطابقة المعايير المذكورة، أو بعد إثبات أن خصائص المرفق لا تشكل خطرا، أو بعد اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة لمنع أي آثار سلبية ناتجة عن المعايير المذكورة في هذا القسم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٠/١٨