اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ
المادة 96ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 332291/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم سماح بالمرفق بعد مطابقة المعايير المذكورة، أو بعد إثبات أن خصائص المرفق لا تشكل خطرا، أو بعد اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة لمنع أي آثار سلبية ناتجة عن المعايير المذكورة في هذا القسم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد