اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ
المادة 95ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 332291/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عند اختيار موقع لإشائه وتتفق مرقد لإدارة النفايات أو التفصيل بين أكثر من موقع، على الأشخاص مراعاة مجموعة من العوامل الجيولوجية والهيدروجيولوجية والبيئية والاقتصادية وغيرهما.
(١) مراعاة المسافة بين الموقع ومنطقة إنتاج وتخزين النفايات.
(٢) مراعاة توفر البنية التحتية و الطرق لسهولة الوصول إلى الموقع في جميع فصول السنة وأثر المرفق على حركة المرور بالمطبقة.
(٣) يجب الابتعاد عن المناطق التاريخية والمحميات.
(٤) يجب أن تكون المساحة مناسبة لاستيعاب جميع النفايات المتولدة على مدى دورة حياة المرفق.
(٥) يجب البعد عن المناطق ذات الانحدار الشديد حيث ينفذ أراضى المنشأة وغير المرتفعة.
(٦) يجب أن يكون الموقع بعيدا عن الأودية والسهول والمناطق السيلية والمصطحات المائية ومصادر المياه.
(٧) يجب ألا يكون الموقع في طريق يمكن مصادر المياه.
(٨) يجب ألا يكون الموقع في طريق يمكن مصادر المياه.
(٩) يجب مراعاة العناصر المناخية، مثل الانحدار السلبي، وسرعة الرياح، حيث يجب أن يكون المرفق في عكس اتجاه الريح السائدة في المنطقة.
(١٠) يجب أن يكون الموقع بعيدا عن المناطق المستخدمة حاليا أو المختطة لأغراض تنموية مثل المناطق العمرانية والتجارية ووزارة الزراعة والصناعة.
(١١) في حال اختيار موقع لمرماد لابد من توفر التربة المناسبة والكافية لتغطية النفايات مع مراعاة أن تكون الموقع بعيدا عن مناطق خنقة ومناسبة.
(١٢) مراعاة أن يكون الموقع بعيدا عن إبراج وخطوط الكهرباء والسكك الحديدية والمطارات وخطوط أنابيب المرافق والطرق السريعة يقدر الإمكان.
(١٣) أي ضوابط واشتراطات أخرى يصدرها المركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد