القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ

المادة 93
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
332291/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم منشط النفاية ومقدم الخدمة أنواع النفايات الخطرة منفصلة عن بعضها على خصائصها الفيزييوكيميائية، وتوافقها، ويمكن استخدامها مع كل نوع من أنواع النفايات الخطرة حال حدوث حريق، وذلك من أجل ضمان الحماية القصوى للصحة العامة والبيئة ولضمان سلامة العاملين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٠/١٨