القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ

المادة 92
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
332291/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم منشط النفاية ومقدم الخدمة بتخزين النفايات في مواقع التخزين وصيانة هذه المواقع، وذلك بما يتفق مع متطلبات الصحة والسلامة البيئية الواردة في الضوابط الفنية الخاصة بتخزين النفايات والصادرة عن المركز، وبما يتفق مع شروط وأحكام الرخصة ذات العلاقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٠/١٨