اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ
المادة 92ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 332291/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم منشط النفاية ومقدم الخدمة بتخزين النفايات في مواقع التخزين وصيانة هذه المواقع، وذلك بما يتفق مع متطلبات الصحة والسلامة البيئية الواردة في الضوابط الفنية الخاصة بتخزين النفايات والصادرة عن المركز، وبما يتفق مع شروط وأحكام الرخصة ذات العلاقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد