القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ

المادة 70
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
332291/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حال عدم إمكانية فصل أنواع النفايات الخطرية من المصدر، يلتزم بالنفايات كافة الإجراءات الممكنة من أجل منع تفاعل النفايات الخطرية التي لم يتم فصلها، وذلك لضمان سلامة الصحة العامة والبيئة، كما يلتزم بالقيام بأي فعل من شأنه أن يؤدي إلى تعقيد معالجة النفايات؛ وذلك أخذا بعين الاعتبار ترتيب الأولويات للنفايات الواقعة في القسم (الثاني) من هذا الفصل. القسم الخامس: جمع ونقل النفايات المادة (٧١) يتم جمع ونقل النفايات من منتجي الخدمة أو المعالجة أو الاسترداد أو التخلص بما يتفق مع أحكام النظام والضوابط الفنية التي تصدر عن المركز. المادة (٧٢) يلزم منتج النفايات باستكمال وثيقة النقل وفقا للمنوذج الذي يصدره المركز. المادة (٧٣) يحضر على مقدم الخدمة أن يقدم خدمة جمع ونقل النفايات دون الحصول على الرخصة المناسبة واستكمال معلومات وثيقة النقل بما يتفق مع أحكام النظام والضوابط الفنية التي تصدر عن المركز. المادة (٧٤) يلزم مقدم خدمة الجمع والنقل بكافة أحكام لوائح الصحة والسلامة البيئية في كافة مراحل جمع ونقل النفايات. المادة (٧٥) يلزم ناقل النفايات بنقل جمع النفايات و/أو التخزين الموقت لها و/أو معالجتها و/أو استردادها و/أو التخلص منها بالقيام بذلك بعد استكمال وتوثيق وثيقة النقل من قبل منتج النفايات ونقل النفايات. المادة (٧٦) يلزم كل من منتج النفايات وناقل النفايات بتقديم وثيقة النقل للمركز حال طلب ذلك من أي منهما. المادة (٧٧) يلزم منتج النفايات بأن يتم التخلص من نفاياته في أقرب موقع مخصص من نقطة إنتاجها، وبما يتفق مع الضوابط والإشراطات التي يصدرها المركز. المادة (٧٨) للمركز تحديد النفايات التي تسلم إدارتها وثيقة نقل و/أو وثيقة إتلاف. المادة المادة (٨٥) إذا بلغ مقدم الخدمة المجتمده بموجب وثيقة النقل ولم يتمكن من إيصال النفاية لأسباب تتعلق بالطرف المستلم – كان يكون حاملا لرحلة منتهية الصلاحية – أو موقع التسليم – كان يكون موقع عرض صالح لاستقبال النفاية - إرجاعها إلى منشئ النفاية أو مرفق تخزين النفاية لتنقلها. يتمثل مسؤولية إتخاذ الإجراءات اللازمة والمعلومات و/أو التخلص منها، وذلك وفقا لأحكام العادة اللازمة الواردة في القسم (الأول) من الفصل الدراسي، و/أو حال كانت النفاية المنقولة بشكل خضر يبدء يهدد الصحة والسلامة والبيئة على نحو لا يسمح بإرجاعها إلى منتج النفاية أو مرفق تخزين النفاية أو كبح نفايات الزرع الصحية. فيتم توجيه الشحنة إلى مقدم الخدمة آخر، ويتعامل المكلف ذلك، وذلك وفقا لما يحدده المركز. المادة (٨٦) يلزم مقدم الخدمة جمع ونقل النفايات خطرة بإدارة دورية لموظفيه بما يتفق مع المسارات العالمية والمعايير المعمول بها، ويتوجب ذلك. المادة (٨٧) يلزم مقدم الخدمة بترتيب نظام شامل لتتبع نقاط النفاية خطرة وتتبع النفاية، ويمنح المركز حق الوصول غير المحدود إلى هذا النظام من أجل الإشراف التام على أنشطة نقل النفايات، وذلك بما يتفق مع الضوابط الفنية التي تصدر عن المركز. المادة (٨٨) يجب أن توضح على مركبات النقل علامات مميزة لها وأن يسهل التعرف عليها، وذلك بما يتفق مع الضوابط الفنية التي تصدر عن المركز. المادة (٨٩) يجب أن تشمل وثيقة النقل – كحد أدنى – على المعلومات التالية: (١) وصف تفصيلي للنفاية ومكوناتها وحالتها، وكيميائها، وتصنيف النفايات. (٢) الاسم التجاري لمنشئ النفاية، واسم ممثله، وكمية النفاية التي تم تسليمها، وتاريخ التسليم. وزارة البيئة والمياه والزراعة التقويق. (٣) الاسم التجاري لنقالب النفاية، وكمية النفايات التي تم استلامها، ووسائل النقل، وتاريخ الاستلام، والتوقيع. (٤) الاسم التجاري لمقدم الخدمة، ونوع الخدمة (التخزين أو المعالجة أو الاسترداد أو التخلص النهائي)، وكمية النفايات التي تم استلامها، و(إن وجدت)، وتاريخ الاستلام، والتوقيع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٠/١٨