اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ
المادة 68ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 332291/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم بتنفيذ نفايات النفايات الخطرية عن النفايات غير الخطرة في مصادرها، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل ضمان إمكانية التعيين الدقيق لمختلف النفايات وبما يتفق مع الضوابط والإشراطات التي يصدرها المركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد