القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ

المادة 67
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
332291/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم بتنفيذ الخدمة المسؤول عن أي مرحلة من مراحل إدارة النفايات – من استلام النفايات من المصدر خلال كل مرحلة إدارةها وبما يتفق مع الضوابط التي يصدرها المركز في هذا الشأن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٠/١٨