القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ

المادة 69
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
332291/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحظر مزج مختلف أنواع النفايات الخطرية مع بعضها إلا بعد الحصول على موافقة المركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٠/١٨