القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ

المادة 90
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
332291/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنفيذا لأحكام الفقرة (٢) من المادة (الثالثة) على الهيئة العامة لنمو توفير الآلية اللازمة لمراقبة استقبال النفايات النفاية عن أنشطة المواطن ونفايات البحرية، وعلى الهيئة العامة للموانئ استقبال النفايات النفاية الدول الأطراف بموجب اتفاقية ماربول ومخططاتها وما يجب على سلطات الدول الأطراف من بذل الأطراف من بدل الغاية لتسيير عملية إدارة النفايات أو إرسالها إلى مرافق أخرى مرخصة من المركز للتخلص منها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٠/١٨