اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ
المادة 91ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 332291/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تخصيص نفايات الوسائط البحرية للظام واللائحة وما يصدره المركز من ضوابط ذات علاقة كغيرها من النفايات؛ وذلك في الحالات التي لا تتطبق عليها أحكام اتفاقية ماربول ومخطاتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد