القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ

المادة 91
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
332291/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تخصيص نفايات الوسائط البحرية للظام واللائحة وما يصدره المركز من ضوابط ذات علاقة كغيرها من النفايات؛ وذلك في الحالات التي لا تتطبق عليها أحكام اتفاقية ماربول ومخطاتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٠/١٨