القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ

المادة 66
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
332291/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم منتج النفايات من المصدر إلى نفايات يمكن إعادته استخدامها أو تدويرها، وذلك عبر وضعها في الأماكن المخصصة لها بعد فصلها وبعا ينتقظ مع أحكام أنظمة ولوائح الصحة والسلامة ذات العلاقة، وبما يتفق مع الضوابط والإشراطات التي يضعها المركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٠/١٨