اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ
المادة 66ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 332291/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم منتج النفايات من المصدر إلى نفايات يمكن إعادته استخدامها أو تدويرها، وذلك عبر وضعها في الأماكن المخصصة لها بعد فصلها وبعا ينتقظ مع أحكام أنظمة ولوائح الصحة والسلامة ذات العلاقة، وبما يتفق مع الضوابط والإشراطات التي يضعها المركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد