القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ

المادة 63
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
332291/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم تصنيف المواد كنفاية إذا انطبقت على تلك المواد أحد المعايير التالية: (١) عدم صلاحية استخدامها بشكل مباشر. (٢) عدم القدرة على استخدامها إلا بعد معالجتها. (٣) أن يكون إنتاجها غير مستهدف. (٤) انعدام القيمة السوقية للمادة أو أن تشكل عينا ماديا. (٥) أن تشكل المادة في أي نشاط من أنشطة إدارة النفايات. (٦) أن تكون المادة ملوثة على نحو يشكل خطرا على البيئة أو الصحة العامة. (٨) أن تشمي نفاية في العرف العام، أو أن تجري عليها تصرفات تعد في العرف العام تصرفات للتخلص و/أو الاسترجاع أو المعالجة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٠/١٨