القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ

المادة 61
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
332291/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعتمد معايير نهائية وصنف المادة كفاية اعتمادا على طبيعة مكونات المادة وخصائصها وخطورتها وطريقة استخدامها والآلة الاستقادة منها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٠/١٨