القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ

المادة 59
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
332291/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لغرض تصنيف النفايات، يجب الحصول على المعلومات اللازمة التي تبين وجود المواد الخطرة ومكوناتها في تركيبها، وذلك من أجل تحديد ما إذا احوت الخطرة على أي من خصائص خطرة، وتم التحقق من محتوياتها و مطابقتها للمعايير الخاصة على الآتي: (١) الحصول على المعلومات حول الأعمال الصناعية التي تلحق النفايات. (٢) الحصول على المعلومات حول المنتج الأصلي للمواد أو المنتجات قبل أن تصبح نفايات، و يمكن ذلك عبر الاطلاع على صحيفة بيانات سلامة المادة أو علامة المنتج أو نشرة الصحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٠/١٨