القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ

المادة 57
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
332291/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن تتحقق المعايير التالية في النفايات من أجل أن يتم اعتبارها نفايات صلبة: (١) أن تكون لها زاوية استرجاع أكبر من (٥) درجات منوية. (٢) ألا تحتوي على سؤال يزيد قدرها عن (١٠٪) من حجم الحمولة، وذلك وفقا لمعايير المحلية والدولية المعتمدة والمبينة في الضوابط القنية ذات العلاقة التي يصدرها المركز. (٣) ألا تصدر عنها أي سوائل حرة عند نقلها. (٤) ألا تتفق نقضا حرة عند تعرضها لدرجة حرارة قدرها (٦٠ درجة قصوى أو عند نقطها). (٥) أنه قيلا للتخزين. (٦) أي معايير أخرى - ذات علاقة - يضعها المركز. (٧) وتهدى أي ثقليات أخرى غير غازية نفايات سائلة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٠/١٨