القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ

المادة 58
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
332291/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم تصنيف النفايات على أنيا نفايات خطرة بناء على تحقيقها لمعايير واحد أو أكثر من المعايير التالية وبما يقع مع الضوابط القنية الصادرة عن المركز: إذا كانت و/أحد من النفايات الخطرة في المحل (الثالث)، بعضا إذا احوت على أحد مكونات أو خصائص النفايات الخطرة. إذا احوت النفايات على أي من العناصر الخطرة ثم تشكل خطرا على الصحة العامة أو البيئة. إذا احوت النفايات على أي من معدلات تركيز تجاهل الحدود القصوى وإذا لم تحتوى على ملوثات ثابتة أو أحوت عليها بملوثات تركيز لا تجاوز الحدود القصوى فلا تعد نفايات خطرة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٠/١٨