القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ

المادة 56
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
332291/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا تعد السوائل التالية نفايات تطبق عليها أحكام النظام واللائحة: (١) مياه الصرف الصحي، ويشتمل ذلك الحمأة الناتجة عن معالجة مياه الصرف الصحي. (٢) مجاري التصريف الزراعي وتنقاط الري المرتجعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٠/١٨