اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ
المادة 56ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 332291/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا تعد السوائل التالية نفايات تطبق عليها أحكام النظام واللائحة:
(١) مياه الصرف الصحي، ويشتمل ذلك الحمأة الناتجة عن معالجة مياه الصرف الصحي.
(٢) مجاري التصريف الزراعي وتنقاط الري المرتجعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد