اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ
المادة 54ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 332291/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب بالمدعور الثنائي المذكور في المادة (٥٣) من اللائحة إذا علم وجود سؤال بكميات صغيرة في النفايات التي تتخلط عليها الصالحة، وشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر: علب الحليب والمصارع في النفايات الناتجة عن الأعمال التجارية، كما يشمل السؤال الطارئة على النفايات، كالسوالل التي تستخلص أو تغتسر من مكونات النفايات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد