القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ

المادة 54
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
332291/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب بالمدعور الثنائي المذكور في المادة (٥٣) من اللائحة إذا علم وجود سؤال بكميات صغيرة في النفايات التي تتخلط عليها الصالحة، وشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر: علب الحليب والمصارع في النفايات الناتجة عن الأعمال التجارية، كما يشمل السؤال الطارئة على النفايات، كالسوالل التي تستخلص أو تغتسر من مكونات النفايات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٠/١٨