القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ

المادة 51
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
332291/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم تصنيف النفايات وفقا لخطورتها إلى التصنيفات التالية: (١) النفايات الخطرة (٢) النفايات غير الخطرة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٠/١٨