اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ
المادة 48ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 332291/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم كل منتج نفايات المحددة من قبل المركز و التي تمنع أو تخذ من إنتاج النفايات، أو أن تعد ضررية حياة المنتجات والمواد.
القسم الثالث: تصنيف النفايات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد