القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ

المادة 48
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
332291/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم كل منتج نفايات المحددة من قبل المركز و التي تمنع أو تخذ من إنتاج النفايات، أو أن تعد ضررية حياة المنتجات والمواد. القسم الثالث: تصنيف النفايات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٠/١٨