القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ

المادة 45
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
332291/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم منتجو النفايات ببدل العناية اللازمة من النفايات و التحقق من ملاءمة منتجاتهم لأهداف معالجة النفايات وتدويرها بما يفق مع أحكام النظام واللائحة وما يصدره المركز من وقت لآخر. القسم الثاني: الوقاية من النفايات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٠/١٨