اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ
المادة 45ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 332291/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم منتجو النفايات ببدل العناية اللازمة من النفايات و التحقق من ملاءمة منتجاتهم لأهداف معالجة النفايات وتدويرها بما يفق مع أحكام النظام واللائحة وما يصدره المركز من وقت لآخر.
القسم الثاني: الوقاية من النفايات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد