اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ
المادة 46ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 332291/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم مقدم الخدمة بتقديم خدمة على النحو الذي يزحف به ووفق اللوائح المعتمده من المركز للتخلص من النفايات، كما يلتزم ببدل العناية اللازمة لتقديم أفضل النتائج البيئية والاقتصادية وفق الأولويات الواردة في المادة الخامسة من النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد