القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ

المادة 46
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
332291/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم مقدم الخدمة بتقديم خدمة على النحو الذي يزحف به ووفق اللوائح المعتمده من المركز للتخلص من النفايات، كما يلتزم ببدل العناية اللازمة لتقديم أفضل النتائج البيئية والاقتصادية وفق الأولويات الواردة في المادة الخامسة من النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٠/١٨