اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ
المادة 43ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 332291/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم كل منتج للنفاذيات و/أو مقدم خدمة بإدارة النفاذيات في أحد المرافق المرخص لها لأداء هذه المهام الصفحة ٢٠ من ١٢٤
بما يتعلق بمحاكم النظام واللائحة التي يصدرها المركز، ويتم ذلك بموجب وتتفق النقل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد