القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ

المادة 43
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
332291/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم كل منتج للنفاذيات و/أو مقدم خدمة بإدارة النفاذيات في أحد المرافق المرخص لها لأداء هذه المهام الصفحة ٢٠ من ١٢٤ بما يتعلق بمحاكم النظام واللائحة التي يصدرها المركز، ويتم ذلك بموجب وتتفق النقل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٠/١٨