القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ

المادة 40
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
332291/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم كل شخص بالتصرف في بياضفات بما يقع مع الرخصة الممنوحة له، أو غير نقلها إلى مقدم خدمة يحمل الرخصة لذلك، أو غير نقل ملكيتها إلى الدولة وفقا لما ورد في المادة (السابعة) من النظام، وعلى منتج النفاذية أن يتحمل مسؤولية التحقق من التراخيص أو التصاريح ذات العلاقة قبل نقل أي نفاذية إلى مقدم الخدمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٠/١٨