القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ

المادة 39
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
332291/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنقل النفاذيات إلى الملكية وفق المادة (السابعة) من النظام في الحالتين التاليين ودون إخلال بأحكام التنفاذيات الخطرية الواردة في الفصل (الرابع) من اللائحة: (١) عند التخلص من النفاذيات في الأماكن أو الحاويات التي تخصها الجهة المختصة لهذا الشأن، وتعد النفاذيات التي يتم التخلص منها في المناطق القريبة – وفق تقدير المركز – من تلك الأماكن أو الحاويات ملكا للجهة. (٢) عند التخلص من النفاذيات التي تخصها الجهة المختصة لجمع وتخزين النفاذيات في الأماكن العامة، أو التي تخصها للتلخيص من النفاذيات وفق الضوابط والإشراطات التي يضعها المركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٠/١٨