اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ
المادة 39ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 332291/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنقل النفاذيات إلى الملكية وفق المادة (السابعة) من النظام في الحالتين التاليين ودون إخلال بأحكام التنفاذيات الخطرية الواردة في الفصل (الرابع) من اللائحة:
(١) عند التخلص من النفاذيات في الأماكن أو الحاويات التي تخصها الجهة المختصة لهذا الشأن، وتعد النفاذيات التي يتم التخلص منها في المناطق القريبة – وفق تقدير المركز – من تلك الأماكن أو الحاويات ملكا للجهة.
(٢) عند التخلص من النفاذيات التي تخصها الجهة المختصة لجمع وتخزين النفاذيات في الأماكن العامة، أو التي تخصها للتلخيص من النفاذيات وفق الضوابط والإشراطات التي يضعها المركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد