القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ

المادة 38
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
332291/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم نقل المسؤولية إلى مقدم الخدمة عندما يتم استكمال الأحكام الواردة في القسم (الخامس) من اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٠/١٨