اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ
المادة 37ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 332291/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعد منتج النفايات التي ينتجها حتى يتم نقلها بموجب أحكام النظام واللائحة إلى مقدم خدمة للتخلص منها أو حتى يتم نقلها إلى الدولة بموجب أحكام المادة (السابعة) من النظام، ودون إخلال بأحكام النفايات الخضراء في الفصل (الرابع) من اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد