القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ

المادة 37
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
332291/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعد منتج النفايات التي ينتجها حتى يتم نقلها بموجب أحكام النظام واللائحة إلى مقدم خدمة للتخلص منها أو حتى يتم نقلها إلى الدولة بموجب أحكام المادة (السابعة) من النظام، ودون إخلال بأحكام النفايات الخضراء في الفصل (الرابع) من اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٠/١٨