اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ
المادة 41ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 332291/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم منتج النفاذية بتحمل مسؤولية من نفاذيات حتى يتم نقل ملكيتها بموجب أحكام الفصل (الرابع) من اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد