القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ

المادة 41
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
332291/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم منتج النفاذية بتحمل مسؤولية من نفاذيات حتى يتم نقل ملكيتها بموجب أحكام الفصل (الرابع) من اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٠/١٨