القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ

المادة 44
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
332291/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم منتجو النفايات البلدية الصلبة بوضع نفاياهم إما في الحاويات المخصصة لذلك أو بقلتها إلى مقدم خدمة وفق الضوابط والإشراطات التي يضعها المركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٠/١٨