اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ
المادة 44ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 332291/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم منتجو النفايات البلدية الصلبة بوضع نفاياهم إما في الحاويات المخصصة لذلك أو بقلتها إلى مقدم خدمة وفق الضوابط والإشراطات التي يضعها المركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد