القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ

المادة 47
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
332291/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم كل منتج نفايات بالاعمال الوقائية التي يحددها المركز لإدارة المواد الخطرة في نفاياته، كما يلتزم بإدارة نفاياته على نحو يحد من تأثيراتها البيئية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٠/١٨