اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ
المادة 47ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 332291/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم كل منتج نفايات بالاعمال الوقائية التي يحددها المركز لإدارة المواد الخطرة في نفاياته، كما يلتزم بإدارة نفاياته على نحو يحد من تأثيراتها البيئية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد