القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ

المادة 49
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
332291/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم تصنيف كافة النفايات والنفايات الوارد في الضوابط الفنية ذات العلاقة التي يصدرها المركز، ووفق النفايات التالية لمصادر إنتاجها: (١) النفايات البلدية الصلبة، وتشمل كل ما: وزارة البيئة والمياه والزراعة وزارة البيئة والمياه والزراعة المركز الوطني لإدارة النفايات National Center for Waste Management ب. النفايات التجارية والإدارية. ج. النفايات التي تنتج عن أعمال العمالية ومتنباتات و الحداثق العامة، والنفايات التي تنتج عن خدمات تنظيف الشوارع وكشفا وكمحوتات الحاويات البلدية العامة. ٢) نفايات البناء والهدم. ٣) نفايات الرعاية الصحية، وتشمل كلا من: أ. نفايات الرعاية الصحية غير الخطرة. ب. نفايات الرعاية الصحية الخطرة. ٤) نفايات الوسائط البحرية. ٥) النفايات الزراعية. ٦) النفايات الخضراء. ٧) النفايات الصناعية. ٨) نفايات الحماة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٠/١٨