القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ

المادة 42
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
332291/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلزم كل مقدم خدمة بتحمل مسؤولية حتى تصريح حتى يتم نقلها إلى مقدم آخر بما يتفق مع أحكام هذا القسم من اللائحة أو حتى يتم نقل ملكيتها إلى الدولة بموجب أحكام المادة (السابعة) من النظام، ودون إخلال بأحكام النفاذيات الخطرية في الفصل (الرابع) من اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٠/١٨