القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ

المادة 60
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
332291/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حال عدم توفر المعلومات الواردة في المادة (٥٩) من اللائحة يتم تصنيف النفاية على أنها خطرة لحين توفر أي معلومات حيالها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٠/١٨