اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ
المادة 60ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 332291/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حال عدم توفر المعلومات الواردة في المادة (٥٩) من اللائحة يتم تصنيف النفاية على أنها خطرة لحين توفر أي معلومات حيالها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد