القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ

المادة 62
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
332291/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يمكن تغيير وصف النفاية عن أي صنف من أصناف النفايات إلا وفق ما يصدره المركز من ضوابط ذات علاقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٠/١٨