اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ
المادة 62ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 332291/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يمكن تغيير وصف النفاية عن أي صنف من أصناف النفايات إلا وفق ما يصدره المركز من ضوابط ذات علاقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد