القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ

المادة 98
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
332291/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تجب مراعاة الخصائص المذكورة في المادة (٩٧) من الانحاة عند استخدام أحد المواقع لمعالجة النفايات الخطرة أو التخلص منها. ثانيا: المعالجة البيولوجية للنفايات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٠/١٨