اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ
المادة 98ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 332291/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تجب مراعاة الخصائص المذكورة في المادة (٩٧) من الانحاة عند استخدام أحد المواقع لمعالجة النفايات الخطرة أو التخلص منها.
ثانيا: المعالجة البيولوجية للنفايات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد