القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ

المادة 97
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
332291/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب نظر ما يرافق إدارة النفايات دون الحصول على ترخيص من المركز، ويجب عند اختيار المواقع والمناطق تجميع المواقع التالية: (١) المواقع المجاورة لأراضي المشمولة في مخططات التطوير مثل: مناطق التوسع الحضري أو التجاري أو الزراعي. (٢) المواقع القريبة ضمن حيز الفرعي أو منسارات الفيضانات إذا كانت معالجة النفايات أو التخلص منها قد تؤدي إلى تلوث المياه نتيجة تسرب المواقع إلى الأرض. (٣) المواقع التي تخوتي على نسبة عالية من المياه الجوفية لا سيما في المناطق التي تستخدم فيها تلك المياه لأغراض الزراعة أو الشرب. (٤) المواقع الموجودة ضمن المناطق الإنتخابار. (٥) المواقع الموجودة ضمن المناطق التاريخية أو المحميات الطبيعية أو المحميات البيئية. (٦) المناطق المتاخمة للمطارات الخاصة لتصنيف الهيئة العامة للطيران المدني. (٧) أي منطقة أخرى تخدمها السلطات المختصة غير م المحلية للطيران المدني.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٠/١٨