القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ

المادة 106
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
332291/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على مقدمي الخدمات الالتزام بضوابط واشتراطات المركز فيما يخص السجلات والبيانات وتوثيق كيانات النفايات وطبيعتها وكما يمكنه النتائج عن عمليات التدهور أو غيرها من عمليات الاسترداد؛ بالإضافة إلى وجهة المنافذ وتكرار جمعها ووسيلة نقلها والطريقة المتوقعة لمعالجتها، وتحديدها بصقة دورية إلى المركز وفق الآلية التي يحددها المركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٠/١٨