القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ

المادة 108
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
332291/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على مرافق المعالجة البيولوجية رفض استقبال النفايات في الحالات التالية: (١) إذا تم نقل النفايات إلى المرفق عن طريق جهة غير مرخصة. (٢) عدم إدراك المرفق لطاقة المعالجة اللازمة لمعالجة النفايات. ثانيا: المعالجة الفيزيوكيميائية للنفايات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٠/١٨