اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ
المادة 112ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 332291/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يصمم وتشغيل مرفق إنواق النفايات التي ستعامل معالجتها، والأساليب المقررة لمعالجتها، ويشمل ذلك أنواع المخرجات المتوقعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد