القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ

المادة 112
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
332291/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يصمم وتشغيل مرفق إنواق النفايات التي ستعامل معالجتها، والأساليب المقررة لمعالجتها، ويشمل ذلك أنواع المخرجات المتوقعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٠/١٨