اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ
المادة 113ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 332291/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب اتباع إجراءات المرافق التي يتضمنها المركز لضمان عدم وجود نواتج خطرة بعد تلك المسارات النفايات التي تمت معالجتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد