القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ

المادة 113
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
332291/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب اتباع إجراءات المرافق التي يتضمنها المركز لضمان عدم وجود نواتج خطرة بعد تلك المسارات النفايات التي تمت معالجتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٠/١٨