اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ
المادة 115ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 332291/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على مقصمي الخدمات الالتزام بضوابط واشتراطات المركز فيما يخص السجلات والبيانات الخاصة بتوثيق كميات النفايات وطبيعتها ومصدرها وكمية المنتجات والمواد الناتجة عن عمليات التدوير أو غيرها من عمليات الاسترداد؛ بالإضافة إلى وجبة النفايات ومعالجة ووسيلة نقلها والطريقة المتبعة الموقوعة لمعالجتها، وتتضمن بصقة دورية إلى المركز وفق الآلية التي يحددها المركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد