القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ

المادة 114
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
332291/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

براعي مرفق المعالجة عند تصميمه وتشغيله وصيانته جميع المبادئ العامة بحماية البيئة، والاحاطات البيئية، والاستدامة البيئية، والإقتصادية والغذائية، وحماية الموارد البيئية، وأثرها المترتب على الصحة العامة والبيئة والمجتمع، مع إعداد وتطبيق الضوابط وخطط الاستجابة للطوارئ والمخاطر لجميع الاحتمالات المتوقعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٠/١٨