القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ

المادة 116
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
332291/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(١) إذا تم نقل النفايات إلى المركز فاستقبل النفايات في الحالات التالية: (٢) عدم إرفاق وثيقة النقل الملامة لنقل النفايات. (٣) عدم امتلاك المركز لطبقة المعالجة اللازمة لمعالجة النفايات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٠/١٨