اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ
المادة 116ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 332291/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(١) إذا تم نقل النفايات إلى المركز فاستقبل النفايات في الحالات التالية:
(٢) عدم إرفاق وثيقة النقل الملامة لنقل النفايات.
(٣) عدم امتلاك المركز لطبقة المعالجة اللازمة لمعالجة النفايات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد